الشيخ فاضل اللنكراني

45

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار

أو عقاراً أي أصل مال « 1 » . وبالجملة : لا ريب في أنّه إذا استعمل من غير إضافة إلى شيء فقد استعمل في مطلق الأراضي . نعم ، إذا أضيف إلى الدور مثلًا فيدلّ على أرض الدور خاصّة . وقد اعترف الفاضل الهندي « 2 » بأنّ العقار في غير مورد إضافته إلى الدور يكون بمعنى الضيعة وجعله الأشهر في معناه . والنتيجة أنّ العقار هو الأرض والضيعة . والنقطة المهمّة في الرواية حول إضافة العقار إلى الأرض فهل الإضافة بيانيّة بتقدير كلمة من فكأنّما قال : لا ترث الأرض أو تكون الإضافة بتقدير كلمة ( في ) يعني عقار في الأرض ، وعلى هذا تكون محدودة بنوع خاصّ من العقار ، ولكن الظاهر والراجح هو الاحتمال الأوّل . فهذه الرواية عامّة دالّة على الحرمان من جميع الأراضي عيناً وقيمةً . ولا يخفى عليك أنّ الرواية ليست روايتين لأنّ المروي عنه هو الإمام الباقر عليه السلام ، والظاهر أنّ زرارة ومحمّد بن مسلم في مجلس واحد قد أخذا الرواية من الإمام عليه السلام .

--> ( 1 ) الغريبين 4 : 1308 . ( 2 ) كشف اللثام 9 : 467 .